لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة لعام 1444هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل من يرغب في الدخول إلى المملكة لغرض السياحة الحصول على تأشيرة سارية المفعول، ما لم يكن دخوله لا يتطلب ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد