لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة لعام 1444هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2344
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نظام السياحة
اللائحة: لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة.
الوزارة: وزارة السياحة.
الملك: المملكة العربية السعودية.
السائح: كل من يقدم بطلب الحصول على تأشيرة لمكة من المملكة لغرض السياحة.
التأشيرة: تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، هي أذن بالحصول تمنح بشروط محددة وفقا لهذه اللائحة، وتصدر من وزارة الخارجية السعودية في الخارج أو السفارة الرقمية في منصة وزارة الخارجية أو عند الوصول.
أدونات تأشيرة لغرض السياحة: الموافقة التي تصدرها الوزارة على طلبات الحصول على تأشيرات الزيارة لغرض السياحة.
باقة البرنامج السياحي: هي باقة معتمدة من قبل الراتب، تمنح لمن لم الخدمات السفر والسياحة، يتم شراؤها من قبل الراتب في القدوم إلى المملكة، على أن تشمل تكاليف رسوم الحصول على التأشيرة، والإقامة حسب مدة الزيارة، ورجلة الطيران، وغيرها من خدمات السفر والسياحة.
خدمات السفر والسياحة: ترتيب وتنظيم خدمات في مجال السياحة، وتشمل الرحلات والبرامج السياحية، وبيع وتسويق تأكير السفر من الشركات المرخصة، وتقديم خدمات إصدار التأشيرات، أو غيرها.
المرخص له: كل شخص اعتراضي حاصل على ترخيص من الوزارة بموجب النظام واللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد