القانوني

اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ

المادة 12
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3890

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقـوم قسم الرخص بإدارة المرور بعـد إستيفـاء أوراق طالب الحصـول على رخصة القيـادة وتوقيع الكشف الطبي عليه وثبوت لياقتـه الطبيه بإحالته بجميع أوراقه الى مـدرسة تعليم قيادة السيارات التابعه لها ويقوم الموظف المختص بالمدرسة بإستلام ملف المستندات الوارده من قسم الرخص وتسجيل البيانات الخاصة بالطالب بالسجل المعد لذلك وتحدد له ميعاد الدوره وتاريخ التحاقه بالمدرسه ويتضمن ملف مستندات الطالب : ـ ١ ـ بطـاقة طلـب الحصـول على رخصة القيـادة التي يريد الحصـول عليهـا ثابت بها نتيجة الكشف الطبي أو شهادة رسميه بثبوت اللياقه الطبيه لاتزيد مدتها عن سنه . ٢ـ تسجيل بيانات حفيظة النفوس تحت مسئولية الموظف المختص . ٣ـ صورة إقامه نظامية لغير السعوديين . ٤ ـ ٤ صور شمسية حديثه ٥ـ شهادة خلو من السوابق بالنسبه لطالبي الحصول على رخص عمومي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٩/١١/٠٢