اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ
المادة 10الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3890
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم المدرسه بمسك سجلات بأرقام تسلسليه للمتقدمين لها للحصول على رخص قيادة خصوصي وعمومي متضمنه البيانات التاليه :ـ
١ـ رقم مسلسل لكل من نوعي الرخص .
٢ـ تاريخ ورود الطلب .
٣ـ الأسم الرباعي لطالب الرخصة .
٤ ـ محل وتاريخ الميلاد بيا يتفق مع السن المحدده نظاماً .
٥ـ العنوان .
٦ـ رقم حفيظة النفوس :
٧ـ تاريخ الإختبار .
٨ـ نتيجة الإختبار .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد