القانوني

اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ

المادة 10
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3890

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلتزم المدرسه بمسك سجلات بأرقام تسلسليه للمتقدمين لها للحصول على رخص قيادة خصوصي وعمومي متضمنه البيانات التاليه :ـ ١ـ رقم مسلسل لكل من نوعي الرخص . ٢ـ تاريخ ورود الطلب . ٣ـ الأسم الرباعي لطالب الرخصة . ٤ ـ محل وتاريخ الميلاد بيا يتفق مع السن المحدده نظاماً . ٥ـ العنوان . ٦ـ رقم حفيظة النفوس : ٧ـ تاريخ الإختبار . ٨ـ نتيجة الإختبار .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٩/١١/٠٢