اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ
المادة 8الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3890
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراعى في تشييد وتجهيز المدرسه الشروط والمواصفات الفنية التي تضعها الاداره العامة للمرور
وما ورد بالعطاء المقدم من الصادر بإسمة الترخيص على أن يكون ذلك تحت إشراف مدير
اداره مرور المنطقة أو المدينة التي تقع بها المدرسه وكحد ادنى يشترط ما ياتي :ـ
١ـمبنى المدرسه .
٢ـميدان التدريب
٣ـمدرسين ومدربين أكفاء وبرنامج دراسي .
٤ـمعدات وسيارات ومساعدات تدريب سمبليتر .
٥ـكل مانصت عليه المواصفات الفنيه الخاصه بالمدارس .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد