القانوني

اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ

المادة 8
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3890

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراعى في تشييد وتجهيز المدرسه الشروط والمواصفات الفنية التي تضعها الاداره العامة للمرور وما ورد بالعطاء المقدم من الصادر بإسمة الترخيص على أن يكون ذلك تحت إشراف مدير اداره مرور المنطقة أو المدينة التي تقع بها المدرسه وكحد ادنى يشترط ما ياتي :ـ ١ـمبنى المدرسه . ٢ـميدان التدريب ٣ـمدرسين ومدربين أكفاء وبرنامج دراسي . ٤ـمعدات وسيارات ومساعدات تدريب سمبليتر . ٥ـكل مانصت عليه المواصفات الفنيه الخاصه بالمدارس .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٩/١١/٠٢