القانوني

اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ

المادة 9
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3890

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون للمدرسه مدير سعودي مسئول تتعامل معة إدارة المرور والكـافة وهيئـة التدريس ومدربين من الحاصلين على شهادات علمية من معاهد معترف بها وأن يكونوا ممن زاولوا طبيعة تلك الأعمال لمدة سنة على الأقل . وتلتزم إدارة المدرسه بإخطار الادارة العامة للمرور إدارة المرور المختصة بأسماء المدرسين وصور من مستندات تعيينهم كما يجب عليها وفي خلال ثلاثون يوماً إخطارهم بأي تغيير في أسماء العاملين بها ويجب أن يلتـزم المدرسين والمدربين بأحكـام الشريعة الإسـلامية والأداب العامـة ـ ١٠ ـ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٩/١١/٠٢