اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3890
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجديد رسوم الدراسة بالفئات التالية : -
1ـ( 435 ) ريال رسم الالتحاق لدورة طالبي رخص القيادة الخصوصي .
2 ـ ( 435 ) ريال رسم الالتحاق لدوره طالبي رخص القيادة العمومي مـن منسـوبي
المؤسسـات أو الشركات التي لـديها بـرنامج معتمـد لتعليم قيـادة السيارات ولطـالبي
رخص القيـادة العمومي من جاملي رخص القيادة الخصوصي سـارية المفعـول والتي
مضى عليها مدة لاتقل عن سنتين .
3ـ( 560 ) ريال رسـم التحـاق لـدورة رخص القيادة العمومي ممن لا يدخلون ضمن
ما سبق .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد