اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3890
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لوزارة الداخلية خلال مدة العقد فتح مدارس حكومية خاصة بها وبأجهزتها التابعة لها لتعليم قيادة السيارات بالمدن التي بها مدارس أهلية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد