القانوني

اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3890

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتبع الإجراءات التالية عند إفتتاح المدارس الأهلية لتعليم قيادة السيارات : ـ أ ـ الإعلان بوسائل الإعلام المحلية بدعوة الأشخاص والمؤسسات السعودية ممن تتوفر لديهم الخبرة والمقدرة للعمل في هذا المجال للتقدم بعروضهم لإفتتاح مدارس أهلية لتعليم قيادة السيارات طبقاً للشروط والمواصفات الخاصة بهذه المدارس وفروعها وميدان التدريب والمعدة من قبل الإدارة العامة للمرور . ب ـ بعد إنتهاء موعد تقديم العروض يتم فتح المظاريف وتدرس العروض المقدمة فنياً ويتم إختيار أفضلها على أسس موضوعية من خلال العرض المقدم وطبقاً للشروط والمواصفات الخاصة بذلك وبعدها يتم الرفع لوزير الداخلية أو نائبه لصدور موافقته على الترخيص للشخص أو المؤسسة صاحبة أفضل عرض لإفتتاح مدرسة أهلية لتعليم قيادة السيارات وذلك تبعاً للمنطقة التي تحددها الإدارة العامة للمرور . ج ـ يقوم الشخص الذي تصدر الموافقة بأسمه بإخطاره بها ، بعد إجطـاره بها ، بتوقيع العقد والإقرارات اللازمة لتنفيذ المدرسة وميدان التدريب وفقاً للشروط والمواصفات الخاصة بها وتحديد الموعد الملائم لإفتتاحها . د ـ تقوم الإدارة العامة للمرور بعد الإنتهاء من تجهيز المدرسة وميدان التدريب وقبل إفتتاح المدرسة بمطابقة الشروط والمواصفات الخاصة بها على ما تم إنجازه فإن وجدت مطابقة يتم تحديد يوم إفتتاحها بصفة رسمية ولا يجوز إفتتاحها إلا بعد إستكمال جميع النواقص طبقاً للشروط والمواصفات . ـ ٢ ـ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٩/١١/٠٢