القانوني

اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3890

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز صرف رخصة قيادة خصوصي أو عمومي أو تصريح مؤقت في المدن التي بها مدارس أهلية لتعليم قيادة السيارات إلا بعد حصول الطالب على شهادة من هذه المدرسة تفيد إجتيازه بنجاح الإمتحان العملي والنظري الذي تجربه المدرسة بالإشتراك مع مندوب المرور بالمدينة التي بها المدرسة ويستثنى من ذلك كل من : ١ - أ ) أصحاب السمو الملكي الأمراء . ب ) أصحاب المعالي الوزراء . ج ) أصحاب السعادة أمراء المناطق . د ) وكلاء الوزارات . هـ ) المدراء العامين . ٢ ) الحاصلون على رخصة قيادة دولية . ٣ ) الحاصلون على رخصة قيادة أجنبية صادرة من بلدانهم سارية المفعول . ٤ ) خريجي الكليات العسكرية والحاصلون على رخصة قيادة عسكرية سارية المفعول ممن يرغبون الحصول على رخصة قيادة خصوصي على أنه في حالة طالبي رخص القيادة العمومي فيجب أن يكونوا قد فصلوا من الخدمة العسكرية ولا يستثنون من دخول المدرسة . ( الفصل الثاني ) رسـوم الالتحاق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٩/١١/٠٢