القانوني

اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ

المادة 3
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3890

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة العقد خمس سنوات تبدأ من تاريخ إفتتاح المدرسة ويتجدد تلقائياً إلا إذا رغب أحد الطرفين في إنهائها ذلك بإخطار للطرف الآخر بكتابي قبل نهاية العقد بثلاثة أشهر على الأقل ولا يجوز الترخيص بإفتتاح مدرسة أهلية أخرى بنفس المدينة أثناء سريان العقد أو خلال مدة التجديد إلا إذا ثبت أن المدرسة الموجودة غير قادرة على إستيعاب جميع المتقدمين وذلك بعد إخطارها بكتابة بإجراء التوسعات المطلوبة وخلال شهرين من الإخطار وإنقضاء هذه المدة دون تنفيذ أو يتقدم صاحب المدرسة بإقرار كتابي بعدم إستعداده لإجراء هذه التوسعات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٩/١١/٠٢