اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ
المادة 7الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3890
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لايجوز تحصيل أية مبـالغ من الدارسين في أي دورة من الـدورات تزيـد عن الرسـوم المقرره
وتتحمل المدرسه قيمة الكتب الدراسية وجميع الخدمات .
كما تقوم المدرسه بنقل الطلبه الـراغبين فيما زاد عن عشرة أشخاص من أماكن تجمعهم الى
مبنى المدرسة . .
( الفصل الثالث )
المواصفـــات الفنية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد