القانوني

اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ

المادة 7
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3890

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لايجوز تحصيل أية مبـالغ من الدارسين في أي دورة من الـدورات تزيـد عن الرسـوم المقرره وتتحمل المدرسه قيمة الكتب الدراسية وجميع الخدمات . كما تقوم المدرسه بنقل الطلبه الـراغبين فيما زاد عن عشرة أشخاص من أماكن تجمعهم الى مبنى المدرسة . . ( الفصل الثالث ) المواصفـــات الفنية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٩/١١/٠٢