القانوني

اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ

المادة 11
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3890

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على إدارة المدرسه مسك دفاتر حسابيه منتظمه وليس لها أن ترفض عرضها على أي جهة إختصاص عند طلبها . ـ ١١ ـ ( الباب الثاني ) إستخراج الرخص ــ الإختبار ( الفصل الأول ) إستخـراج رخص القيــادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٩/١١/٠٢