اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ
المادة 11الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3890
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على إدارة المدرسه مسك دفاتر حسابيه منتظمه وليس لها أن ترفض عرضها على أي جهة إختصاص عند طلبها .
ـ ١١ ـ
( الباب الثاني )
إستخراج الرخص ــ الإختبار
( الفصل الأول )
إستخـراج رخص القيــادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد