القانوني

اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ

المادة 14
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3890

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الدراسـه بالمدرسـه نظريـه وعمليه وميدانيه متسـاويه في الأهمية على أنـه يجب التركيز على الناحية العمليه والميدانية في التـدريب على أن لاينتقل فترة التدريب النظري والميداني لطالبي ـ ١٣ ـ رخص القيادة الخصوصي من يجيدون القيادة عن ٣٠ ساعة واللـذين لايجيدون القياده عن ٩٠ سـاعه أمـا طالبي رخص القيادة العمومي من يجيدون القيادة ولم يحصلوا على رخص خصوصي مضى عليها سنتين فيجب أنّ لاتقل فترة تدريبهم عن ٩٠ ساعة والحاصلين على رخص خـصوصي مضى عـليها سنتين يجب ألانتقـل فترة تدريبهم عن ٣٠ ساعـة والذين لايجيدون القيادة يكون تدريبهم لمدة لاتنقل عن ١٢٠ ساعه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٩/١١/٠٢