القانوني

اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ

المادة 17
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3890

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

طريقة إستخراج الرخصة : ـ أ ـ على طالب الـرخصة أن يتقدم بطلب وفقاً للنموذج المقرر نظامـاً الى قسم الرخص بإدارة المرور الواقعه بالمدرسه في نطاق أختصاصها متضمناً البيانات المنصوص عليهـا بالماده (١٢ ) من هـذه اللائحة وموضحاً بـه مدى المامه أو عـدم المامة بالقيادة ونوع الرخصة التي يرغب الحصول عليها . ب ـ بعد فحص الطلب بمعرفة الموظف المختص بقسم الرخص يحال طالب الرخصة الى الكشف الطبي . ج ـ بعـد ثبوت اللياقه الطبيه لطالب الرخصة الرخصة يسجل أسمـه في السجل الخاص بقسم الرخص ويحول معه أو رافه بموجب نموذج التحويل الى مدرسة تعليم قيادة السيارات . د ـ على ادارة المدرسة تسجيل اسم الطالب في سجلاتها الخاصة وبإرقـام تسلسليه حسب نوع الرخصة المطلوبة . هـــ طالبي رخص القيادة الخصوصي ممن يجيدون القياده يقبلون بالمدرسة في دورة قصيره المدى مدتها ٣٠ ثلاثون ساعة بمعدل ثلاث ساعات يومياً بحيث لاتقل مدة الدراسة النظرية والعملية عن ( ١٠ عشره ايام ) . ( عدلت موضح بالملاحق ) و ـ طالبي رخص القيادة الخصوصي ممن لايجيدون القيادة يقبلون بالمدرسه في دورة طويلة المدى مدتها تسعون ساعة بمعدل ثلاث ساعات يومياً بحيث لاتقل مدة الدراسة النظرية والعملية عن ٣٠ ثلاثون يوماً . ز ـ طالبي رخص القيادة العمومي يتقسمون الى :ـ اولاً :ـ طالبي رخص القيادة العمومي ممن يعملون بمؤسسة أو شركة يوجد لديها برنامج لتعليم قيادة السيارات معتمد من الادارة العامة للمرور بالمدرسة يقبلون دورة مركزه لمدة ٣٠ ثلاثون ساعه خلال مده لاتقل عن عشرة ايام . ثانياً :ـ طالبي رخص القيادة العمومي ممن يجيدون القياده وحصلوا على رخص قيادة خصوصي مضى عليها سنتين يقبلون بالمدرسة في دوره لمدة ٣٠ ثلاثون ساعه بمعدل ٣ ساعات يومياً . ولمدة لاتقل عن ١٠ عشره ايام ومن يجيدون القيادة ولم يحصلوا على رخص قياده خصوصي مضي عليها سنتين يقبلون بالمدرسه في دوره لمده ٩٠ ساعه بمعدل ٣ ساعات يومياً لمدة لاتقل عن ثلاثين يوماً . ثالثاً : ـ طالبي رخص القيادة العمومي ممن لا يجيدون القيادة يقبلون بالمدرسه في دورة لمدة ١٢٠ مائه وعشرون ساعة بمعدل ٣ ساعات يومياً ولمدة لاتقل عن ٤٠ أربعون يوماً . ـ ١٦ ـ ( الفصل الثاني ) الإختبـــــار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٩/١١/٠٢