القانوني

اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ

المادة 20
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3890

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عنـد الإختبار يكـون الطالب مسـئولاً عن الأضرار التي تقع منـه اثنـاء سيـاقتـه وأن حـدث خلاف يرجع الى مدير المرور المختص أو من ينبه لحسم هذا الخلاف ويتم الإختبار وفقاً لما يلي : - أـ يجب تنويع سيارات المدرسـه وعـدم قصرها على نـوع معين بها لا يقـل عن ثلاثة أنواع وبأحجام مختلفه . ب- يتـم الإختبار الميداني والعملي خـارج ميدان التـدريب ويجب أن يحصل طالب رخصة القيادة الخصوصي في المواد النظرية والعمليـة على نسبة لاتقل عن ٧٥ بـالمائه وطالب رخصة القيادة العمومي على نسبة لاتقل عن ٩٠ بالمائة . ج- يـؤدي طالب رخصـة القيادة العمـومي بجانب ذلك أختبار في تمرين ( 8 ) بـدلاً من الأسياخ الملغاه . د- طالبي رخصة القيادة المتحقين بدورات تعليم القيادة ممن لايعرفون اللغة العربية يكتفى بإختبارهم عملياً فقط على أن يختبروا في مدلولات اللوحات الإرشادية بأنواعها المتعارف عليها دولياً .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٩/١١/٠٢