اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ
المادة 22الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3890
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتوجه الطالب بالشهادة الدالـة على نجاحه ومعه ملفه لقسم الرخص بإدارة المرور المختصة حيث يتم انهاء اجراءات استخراج الرخصة المطلوبة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد