القانوني

اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ

المادة 25
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3890

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على إدارة المدرسة تحقيق المساواة التامة بين طالبي رخص القيادة سواء في الخدمات التي تقدمها لهم أو تقاضي فئات الرسوم كما لا يجوز أن يؤخر التقدمين لأكثر من دوره واحدة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٩/١١/٠٢