اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ
المادة 25الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3890
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على إدارة المدرسة تحقيق المساواة التامة بين طالبي رخص القيادة سواء في الخدمات التي تقدمها لهم أو تقاضي فئات الرسوم كما لا يجوز أن يؤخر التقدمين لأكثر من دوره واحدة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد