اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ
المادة 24الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3890
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى إدارة المرور المختصة الإشراف على مدرسة أو فرع تعليم قيادة السيارات التابعة لها من خلال قسم المرور الموجود بمبنى المدرسة أو الفرع وتقوم بالتفتيش المفاجىء عليها ولها في ذلك التحقق من كيفية سير الدراسة وإختبار المتقدمين نظرياً وعملياً بالإضافة الى التأكد من استمرارية مطابقة المدرسة أو الفرع للشروط والمواصفات فنياً وادارياً والتحقق من مدى صلاحية الأجهزة والمعدات والسيارات وعدد تواجد المدربين والفنيين ولها ابداء مرئياتها وتوجيهاتها بخصوص البرامج الدراسية في حدود الأنظمة واللوائح بعد الرجوع الى الادارة العامة للمرور بهذا الشأن .
اذا قامت المدرسة أو الفرع بأعمال تخالف الهدف الذي انشأت من أجله .
تقوم الادارة العامة للمرور بالتنسيق مع ادارة مرور المنطقة أو المدينة التي تقع المدرسة أو الفرع في نطاق أختصاصها بتوقيع اجزاءات المقررة بالمادة ( ٢٩ ) مكرر من هذه اللائحة بعد استصدار قرار الجزاء من صاحب الصلاحية بإصداره بموجب هذه اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد