القانوني

اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ

المادة 23
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3890

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم الطالب الراسب لأول مره بسـداد ثلث الرسوم علي أن يحصل علي فترة تدريبية في المواد التي رسب فيها فقط . وفي كل الأحوال إذا رغب الطالب الراسب التسجيل من جديد فإنه يقوم بسـداد الرسوم كمله ولا يجوز تأجيله لفترة معينة . ( الباب الثالث ) الإشراف ـ العقوبات ـ أحكام عامة ( الفصل الأول ) الإشـــراف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٩/١١/٠٢