اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ
المادة 23الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3890
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم الطالب الراسب لأول مره بسـداد ثلث الرسوم علي أن يحصل علي فترة تدريبية في المواد
التي رسب فيها فقط .
وفي كل الأحوال إذا رغب الطالب الراسب التسجيل من جديد فإنه يقوم بسـداد الرسوم
كمله ولا يجوز تأجيله لفترة معينة .
( الباب الثالث )
الإشراف ـ العقوبات ـ أحكام عامة
( الفصل الأول )
الإشـــراف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد