القانوني

اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ

المادة 26
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3890

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند رغبة إدارة المدرسة تعديل أو تغيير البرامج الدراسية والتدريبية والمعتمده مسبقاً من ـ ٢٠ ـ إدارة المرور المختصه أن تقوم بعرض هذا البرنامج على الإدارة العامة للمرور لاقراره قبل العمل به .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٩/١١/٠٢