اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ
المادة 26الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3890
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند رغبة إدارة المدرسة تعديل أو تغيير البرامج الدراسية والتدريبية والمعتمده مسبقاً من
ـ ٢٠ ـ
إدارة المرور المختصه أن تقوم بعرض هذا البرنامج على الإدارة العامة للمرور لاقراره قبل
العمل به .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد