القانوني

اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ

المادة 29
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3890

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند قيام إدارة المدرسة أو الفرع بأعمال تخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لهذه المدارس والفروع يكون على قسم المرور الموجود بمبنى المدرسه أو الفرع في نطاق أختصاصها مسؤليه لفت نظر أداره المدرسه أو الفروع خطياً بهذه المخالفات . ويجب عليها أخطار الاداره العامه للمرور بهذه المخالفات والأجراءات التي أتبعت من قبلها وعلى الاداره العامه للمرور سرعة بحث هذه المخالفات ومدى تعلقها بأرواح وممتلكات المواطنين ووضع القواعد والحلول اللازمه لعدم تكرارها ولها الحق في توقيع الجزاءات المناسبه اذا ظهر لها مايوجب ذلك أو استصدار قرارات بالجزاءات الأخرى التي لاتدخل ضمن صلاحياتها وأشعار ادارة مرور المنطقه أو المدينه و أداره المدرسه أو الفرع بالأجراء الذي اتخذ لتنفيذ موجبه . ( ٢٩ مكرر ) : كل مدرسه أو فرع لتعليم قيادة السيارات يخالف أحكام هذه اللائحه يعاقب بالغرامه أو الغلق أو بها معاً وفقاً لنوعية المخالفة وحسب العقوبات التالية :- ١- إذا مايختلف بها شرط من شروط ومواصفات تلك المدارس وميدان التدريب بها في ذلك أجهزة ومعدات التدريب والسياراث والمدربين تجازى بغرامة لاتجاوز قيمة تكاليف تنفيذ هذا الشرط على أن يمضي من تاريخ لفت نظرها لهذا النقص دون تنفيذ . ٢- إذا تقاضت مبالغ تزيد عن الرسوم المقرره أو تحصيل قيمة الكتب الدراسيه والخدمات الأخرى بيا في ذلك نقل الطلبه فياً زاد عن عشرة من أماكن تجمعهم الى مبنى المدرسة تجازى بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة الآف ريال مع رد المبالغ المحصلة بالزيادة وفي حالة التكرار تغلق لمدة لاتقل عن خمسة أيام . ٣ ـ إذا لم تعين مديراً سعودياً مسئولاً عنها أو لم تخطر الاداره العامه للمرور بأسمه ومؤهلاته وأسماء ومؤهلات اعضاء هيئة التدريس بالمدرسه أو بأي تغيير يطرأ عليهم خلال ثلاثون يوماً من تاريخ هذا التغيير . تجازى بغرامه ماليه لاتتجاوز ألف ريال عن المدير وخمسائه ريال عن كل واحد من عداه . ٤ ـ إذا لم تتقيد بمسك سجلات بأرقام تسلسليه خاصه بالمتقدمين والمتخرجين منها أو تمتنع عن عرضها على جهه الأختصاص عند الطلب تجازى بغرامه ماليه لاتتجاوز خمسة آلاف ريال أو بالغلق لمده لا تقل عن خمسة أيام أو بهما معاً . ٥ ـ إذا لم تتقيد بمسك دفاتر حسابيه أو تمتنع عن عرضها على جهة الأختصاص عند الطلب تجازى بغرامه لاتتجاوز ألف ريال . ٦ ـ إذا أغفلت بحسن نيه أية بيانات واجبه التدوين بدفاتزها أو سجلاتها أو لم تحتفظ بأي مستند واجب الأحتفاظ به . . تجازى بغرامه ماليه قدرها خمسائة ريال عن كل مخالفه وإذا ثبت سوء نيتها فتجازى بغرامه مالية لاتقل عن خمسه الآف ريال أوتغلق لمدة خمسة ايام أو بهما معاً مع التزامها بقيمة أية أضرار للغير ترتبت على ذلك . ٧ ـ إذا لم تتحقق من الشروط الواجب توافرها في طالبي رخص القياده الخصوصي والعمومي أو مخالفتها لأي شرط من تلك الشروط تجازى بغرامه ماليه لاتتجاوز ألف ريال عن كل حاله . ٨ ـ إذا تـأخرت عن اخطار ادارة المرور المختصه بكشوف نتائج الأختبارات عن ثمانية وأربعون ساعه أو عن ارسال البيانات الأختصائيه الشهريه إلى الادارة العامه للمرور عن المتقدمين والمتخرجين منها الى الشهر الـذي يلي التخرج تجازى بغرامة ماليـة لاتتجاوز ألفي ريال . ٩ـ اذا ثبت عدم مراعاتها للمساواه التامة بين المتقدمين من طالبي رخص القيادة أو تأخرهم لأكثر من دوره تجازى بغرامة مالية بغرامة لاتتجاوز ألف ريال . ١٠ـ إذا ثبت قيامهـا بإعداد برنامج لتعليم قيادة الدراجات الناريـة أو المعدات أو الآليات الثقيلة وتـدريبسه بالمدرسه دون اخذ موافقـة الادارة العامة للمـرور وإعتماده منها تجازى بغـرامة ماليـة لا تقل عن خمسة الآف ريال ولا تـزيد عن قيمـة الرسـوم المتحصلـة من الملتحقتين بهذا البرنامج مع إيتافه . ـ ٢٣ ـ 11ـ إذا قامت بإفتتاح فرع لها بدون الحصول مقدماً على موافقة الأدارة العامة للمرور على إفتتاحه تجازى بغرامه ماليه لا تتجاوز قيمة الرسوم المحصله من المتحققين بهذا الفرع خلال الفتره التي أفتتح فيها مع غلقه الا اذا أرتأت الاداره العامه للمرور أستمرار أستخراج رخص القياده بعد مطابقته للشروط و المواصفات الفنيه الخاصه بالفروع . 12 ـ إذا ثبت قيامها بإختبار من لم ينتظم بالبرامج الدراسيه والتدريبيه بالمدرسه أو الفرع تجازى بغرامه ماليه لا تتجاوز ألف ريال عن كل طالب في حالة التكرار تغلق المدرسه أو الفرع لمده لا تزيد عن أسبوع مع أستمرار تحصيل الغرامه . 13ـ إذا ثبت إخلال المدرسه أوالفرع بمدة البرامج التدريبيه بالزياده أو النقص أو التقصير في تدريس البرامج حسبا ضحته هـذه اللائحه والشروط و المواصفات الخاصه بالمدارس والفروع . تجازى بغرامه ماليه لا تتجاوز خمسة الآف ريال عن كل إخلال بياده من المواد الدراسيه وأذا ماتجاورت المخالفه مادتين دراسيتين تغلق المدرسه أو الفرع المخالف لمده لا تقل عن أسبوع مع أستمرار تحصيل الغرامه . 14ـ إذا ظهر مـن المدرسه أو الفـرع أستغلال أو اساء لاستعمال الأهـداف التي افتتحت المدارس والفروع من أجلها تغلق بصفه نهائيه ويسحب ترخيص أفتتاحها . توقيع الجزاءات السابقه بموجب قرارات تصدر حسب الصلاحيات التاليه :ـ أ ـ مدير الاداره العـامه للمرور له الحق في توقيع الجزاءات المقرره بالغرامه التي لاتتجاوز قيمتها مجتمعة عن عشرين ألف ريال ومنفرقه عن خمسة الآف ريال . ب ـ مدير الأمن العام له الحق في توقيع الجزاءات المقرره بالغرامه التي تزيد مجتمعه عن عشرين الف ريال ومتفرقه عن خمسة الآف ريال وله الحق في أغلاق الفرع بصفه مؤقته أو نهائيه و المدرسه بصفة مؤقتة . ج ـ لسمو وزير الداخليه أو لسمو نائب وزير الداخليه الحق في سحب ترخيص أفتتاح المدرسة هذا ويجوز لصاحب الصلاحيه الأعلى توقيع الجزء الواقع ضمن صلاحية دونه في الصلاحيه كما لا يمنع توقيع هذه العقوبات من توقيع أية عقوبه أخرى مقرره بموجب الأنظمه واللوائح المعمول بها بالمملكه . تدخل حصيله الجزاءات الموضحه فيا سبق خزينة اداره مرور المنطقـة أو المدينة التي تقع المدرسة أو الفرع داخل منطقة أختصاصها مثلها حصيلة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية . ـ 24 ـ ( الفصل الثالث ) أحكام عامة ماده ( ٣٠ ) : لمدارس تعليم قيادة السيارات بعد موافقة الاداره العامه أو بناء على توجية منها أفتتاح فرع لها بالمنطقة التابعة لها وبالمناطق القريبة منها على أن تكون مطابقة للشروط والمواصفات الخاصة بفروع المدارس والمعدة من قبل الادارة العامة للمرور . ماده ( ٣١ ) : وزارة الداخلية غير ملترمة بدفع أية معونات مالية أو تقديم معدات أو أجهزة للمدرسة بل لها الإشراف على المدارس وسير الدراسة بها وحق تعديل البرامج الدراسية مقابل عدم التصريح بإفتتاح مدرسة أخرى بالمنطقة الا في نطاق ماورد بالمادة الثالثة من هذه اللائحة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٩/١١/٠٢