القانوني

اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ

المادة 27
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3890

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لادارة المدرسة اعداد برنامج لتعليم قيادة الدراجات النارية أو تعليم قيادة المعدات والآليات الثقيله بشرط الحصول مقدماً على موافقة الادارة العامة للمرور على ذلك . وعلى المدرسة أن تقوم بتقديم البرنامج الكامل الخاص بذلك للأدارة العامة للمرور لاقراره أن صلح قبل تدريسه . ـ ٢١ ـ ( الفصل الثاني ) العقوبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٩/١١/٠٢