اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ
المادة 27الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3890
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لادارة المدرسة اعداد برنامج لتعليم قيادة الدراجات النارية أو تعليم قيادة المعدات
والآليات الثقيله بشرط الحصول مقدماً على موافقة الادارة العامة للمرور على ذلك .
وعلى المدرسة أن تقوم بتقديم البرنامج الكامل الخاص بذلك للأدارة العامة للمرور لاقراره
أن صلح قبل تدريسه .
ـ ٢١ ـ
( الفصل الثاني )
العقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد