اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ
المادة 28الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3890
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم إدارة المرور المختصة ببحث الشكاوي المتعلقة بمدارس تعليم قيادة السيارات التابعة لها والتحقيق مع مدير المدرسة وهيئة التدريب في أي مخالفات أوقصور في التدريس وترفع نتيجة التحقيق للإدارة العامة للمرور .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد