القانوني

اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ

المادة 28
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3890

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم إدارة المرور المختصة ببحث الشكاوي المتعلقة بمدارس تعليم قيادة السيارات التابعة لها والتحقيق مع مدير المدرسة وهيئة التدريب في أي مخالفات أوقصور في التدريس وترفع نتيجة التحقيق للإدارة العامة للمرور .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٩/١١/٠٢