اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ
المادة 21الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3890
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم لجنة الإختبار بإختبار الطلاب الـذين اتمـوا تدريباتهم في برامج تعليم القيـادة في يوم أو ايـام تحددها ادارة المدرسة بعد مـوافقة ادارة المرور وتعلـن عنها بلـوحة الإعلانـات بالمدرسة ويمنح من يجتـاز الإختبار شهادة نجاح بمـوقعه من لجنة الأختبار ومـدير المدرسة وختومه بختم المدرسة .
ويجب أخطـار ادارة المرور المختصة خـلال ثمانية وأربعـون سـاعة بكشوف من نتائج الإختبـارات متضـمنه عـدد المتقـدمين للبرامج طويلـة المدى والبرامج قصيرة المدى وعـدد الناجحين وعـدد المتخلفين لكل منها وبالنسبة المئويـة لهـا ولها أن تبدي توصياتها ومرئياتها عن كل دورة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد