القانوني

اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ

المادة 19
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3890

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون أختبار الطلبه في نهايـة كل دورة تعليميه بالمدرسة نظريـاً وعمليـاً وميدانيـاً وفقاً لنماذج الاختبـارات والأسـاليب المعـده من قبل الادارة العـامة للمـرور ويتضـمن الإختبار النـواحي التالية :ـ ١ـ القيادة العملية والميدانية . ٢ـ أنظمة وقواعد وآداب المرور . ٣ـ الكفاءة الذهنية . ٤ـ المعلومات الفنية . ويضاف بالنسبة لطلاب الحصول على رخصـة قيادة عمومي أن يكـونوا على ألمام تـام بجغرافية المنطقة وكيفية الوصول لأي شارع داخل المدينة أو من مدينة الى أخرى والأماكن الهامه بها بالإضافة الى بعض مبادي ميكانيكا السيارات وإطفاء حريق السيارة على أن تطبع المدرسة خارطة للمـدينة التي بها وذلك بالتعاون مع ادارة أو شعبة المرور المعنيه للحصول بواسطتها على المخططات التي تبين بها أهم الأماكن وكيفية الوصـول اليها وتعطى للسائق بعد إجتياز الإختبار . ـ ١٧ ـ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٩/١١/٠٢