اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ
المادة 16الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3890
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في طالب الرخصة ما يأتي : ـ
أ ـ أن يكون قد بلغ من العمر ثمانية عشر سنه لطالب الرخصة الخصوصي ويستثنى من ذلك
من بلغ من العمر السابعة عشر سنه لظروف خـاصة على أن يمر بنفس الأجراءات بعدها
يحصل على تصريح مـؤقت للقيادة لمدة سنه بعـدهـا يحق له أستخراج رخصة قيـادة
خصوصي أمـا بالنسبه لطالب رخص القيادة العمومية فيجب أن يكون بالغاً أن يكون من العمر
واحد وعشرون عاماً .
ب ـ أن يجتاز الفحص الطبي لسلامة الجسم والنظر اللازمين لقيادة السيارة .
جـ ـ اثبات بيانات حفيظة النفوس والجواز تحت مسؤليه الموظف المختص .
د ـ يشترط في طالبي رخص القيادة العمومي أن لايكون سبق الحكم عليه قضائياً في جريمة
أعتداء على النفس أو العرض أو المال ما لم يكن قد مضى على تنفيذ العقوبة المحكوم بها
عليه خمس سنوات على الأقل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد