القانوني

اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ

المادة 13
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3890

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون التدريب على قيادة السيارات داخل أماكن التـدريب المخصصه للقيادة والتابعة للمدرسه الا في حالة التدريب الميداني داخل المدن وفي هذه الحالة ويجب أن يكون مع الطالب مدرب يكون مسئولاً عن قيادة السياره . على أن يكون التدريب في الشوارع البعيده عن العمران والغير مزدحمة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٩/١١/٠٢