اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ
المادة 13الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3890
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون التدريب على قيادة السيارات داخل أماكن التـدريب المخصصه للقيادة والتابعة للمدرسه الا في حالة التدريب الميداني داخل المدن وفي هذه الحالة ويجب أن يكون مع الطالب مدرب يكون مسئولاً عن قيادة السياره .
على أن يكون التدريب في الشوارع البعيده عن العمران والغير مزدحمة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد