القانوني

اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ

المادة 18
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3890

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكيل بكل مدرسه لجنة للإختبار تتكون من مندوب عن إدارة المرور المختصه على أن يكون ضـابطاً ممـن لاتقل رتبته عن ملازم أول ويكـون رئيسـاً للجنه ومنـدوب دائم عن المدرسـة لاختبار طالبي الحصول على رخص القياده العمومي والخصـوصي نظريـاً وعمليـاً وميدانيـاً واذا اختلف المندوبان في الرأي فيرجح جانب مندوب إدارة المرور .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٩/١١/٠٢