اللائحة التنظيمية لمدارس تعليم قيادة السيارات لعام 1399هـ
المادة 18الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3890
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكيل بكل مدرسه لجنة للإختبار تتكون من مندوب عن إدارة المرور المختصه على أن يكون ضـابطاً ممـن لاتقل رتبته عن ملازم أول ويكـون رئيسـاً للجنه ومنـدوب دائم عن المدرسـة لاختبار طالبي الحصول على رخص القياده العمومي والخصـوصي نظريـاً وعمليـاً وميدانيـاً واذا اختلف المندوبان في الرأي فيرجح جانب مندوب إدارة المرور .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد