القانوني

Rules for Licensing in Providing Zakat and Tax Services for the Year 1440 AH

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
40393

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أما كل منها، ما لم يقض السياق غير ذلك: الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار. الوهيئة: الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٢