القانوني

Rules for Licensing in Providing Zakat and Tax Services for the Year 1440 AH

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
40393

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الخدمات: خدمات الزكاة وضريبة الدخل أو خدمات ضريبة القيمة المضافة. الترخيص: تصريح تصدره الوزارة لتقديم الخدمات. المرخص له: شخص يترخص له في تقديم الخدمات. السجل: السجل الذي يقيد فيه مقدم الخدمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٢