Rules for Licensing in Providing Zakat and Tax Services for the Year 1440 AH
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 40393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الخدمات: خدمات الزكاة وضريبة الدخل أو خدمات ضريبة القيمة المضافة.
الترخيص: تصريح تصدره الوزارة لتقديم الخدمات.
المرخص له: شخص يترخص له في تقديم الخدمات.
السجل: السجل الذي يقيد فيه مقدم الخدمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد