القانوني

Rules for Licensing in Providing Zakat and Tax Services for the Year 1440 AH

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
40393

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. بعد اكتمال طلب الترخيص، ترفع الهيئة توصيتها بشأن لهوائز. ٢. على الوزارة إكمال ما يلزم لإصدار موافقة على طلب الترخيص أو الرفض المسبب. ٣. يجوز لتقدم طلب الترخيص التظلم من قرار رفض أو قبول الوزير من تاريخ إبلاغه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٢