Rules for Licensing in Providing Zakat and Tax Services for the Year 1440 AH
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 40393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. بعد اكتمال طلب الترخيص، ترفع الهيئة توصيتها بشأن لهوائز.
٢. على الوزارة إكمال ما يلزم لإصدار موافقة على طلب الترخيص أو الرفض المسبب.
٣. يجوز لتقدم طلب الترخيص التظلم من قرار رفض أو قبول الوزير من تاريخ إبلاغه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد