Rules for Licensing in Providing Zakat and Tax Services for the Year 1440 AH
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 40393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المرحخص له التقديم والتوقيع على التقارير بنفسه وعدم إنابة غيره في التوقيع، وعلى آل اتخاذ إجراءات نقاط الترخيص المحددة على التقارير من هذه القواعد.
على المرحخص له الالتزام بحجم وعائد العملاء المقدمة لهم الخدمات سنويا وفقا لما تحدده الهيئة ويصدر به قرار من الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد