القانوني

Rules for Licensing in Providing Zakat and Tax Services for the Year 1440 AH

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
40393

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المرحخص له التقديم والتوقيع على التقارير بنفسه وعدم إنابة غيره في التوقيع، وعلى آل اتخاذ إجراءات نقاط الترخيص المحددة على التقارير من هذه القواعد. على المرحخص له الالتزام بحجم وعائد العملاء المقدمة لهم الخدمات سنويا وفقا لما تحدده الهيئة ويصدر به قرار من الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٢