Rules for Licensing in Providing Zakat and Tax Services for the Year 1440 AH
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 40393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المرحخص له بالاحتفاظ بالاوراق المقدمة من العملاء وأوراق العمل ومن التقارير وحفظها بوسائل الحفظ المعتبرة بما فيها الوسائل الإلكترونية، وذلك لادة لا تقل عن عشر سنوات.
رؤية 2030
وزارة التجارة والاستثمار
Ministry of Commerce and Investment
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد