القانوني

Rules for Licensing in Providing Zakat and Tax Services for the Year 1440 AH

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
40393

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المرحخص له بالاحتفاظ بالاوراق المقدمة من العملاء وأوراق العمل ومن التقارير وحفظها بوسائل الحفظ المعتبرة بما فيها الوسائل الإلكترونية، وذلك لادة لا تقل عن عشر سنوات. رؤية 2030 وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٢