Rules for Licensing in Providing Zakat and Tax Services for the Year 1440 AH
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 40393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. تشكل بقرار من الوزير لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي، ويتولى النظر في مخالفات أحكام هذه القواعد، ويصدر الوزير قواعد اللجنة.
2. دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، اللجنة إيقاع واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ. الإنذار.
ب. الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ج. ضبط الترخيص.
3. تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ولمن صدر ضده قرار الحق في النظام منه أمام المحكمة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد