Rules for Licensing in Providing Zakat and Tax Services for the Year 1440 AH
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 40393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المرحخص له بالتفيد بسلوك وأداء المنهج والممارير والمعايير والمواعيير المهنية الأخرى التي تصدرها الهيئة، وبالإجراءات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعنية، كما يلتزم المرحخص المرخص له بعيد ربط أتباعه في تقديم أي من الخدمات بتخضع الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد