القانوني

Rules for Licensing in Providing Zakat and Tax Services for the Year 1440 AH

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
40393

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المرحخص له بالتفيد بسلوك وأداء المنهج والممارير والمعايير والمواعيير المهنية الأخرى التي تصدرها الهيئة، وبالإجراءات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعنية، كما يلتزم المرحخص المرخص له بعيد ربط أتباعه في تقديم أي من الخدمات بتخضع الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٢