القانوني

Rules for Licensing in Providing Zakat and Tax Services for the Year 1440 AH

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
40393

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المرحخص له بتزويد الهيئة سنويا بما تزيد على (تسميع) يوما من تاريخ نهاية السنة المالية التي يحددها - وكلا بالمعلومات والبيانات التي تمكن من مراقبة جودة الأداء ونتائج مواعية النوعية المهنية التي تحددها الهيئة وبنصت بقرار من الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٢