Rules for Licensing in Providing Zakat and Tax Services for the Year 1440 AH
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 40393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المرحخص له بتزويد الهيئة سنويا بما تزيد على (تسميع) يوما من تاريخ نهاية السنة المالية التي يحددها - وكلا بالمعلومات والبيانات التي تمكن من مراقبة جودة الأداء ونتائج مواعية النوعية المهنية التي تحددها الهيئة وبنصت بقرار من الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد