القانوني

Rules for Licensing in Providing Zakat and Tax Services for the Year 1440 AH

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
40393

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. على المرخص له إخطار الوزارة والبيانات المتوفرة ويتريق على عدم الإخطار خلال المدة المحددة صحة إبلاغه على البيانات الموجودة بالوزارة والبيئة. رؤية 2030 المملكة العربية السعودية وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment على المرحخص له أن يتخذ اسمه خطبته، وأن يقرن اسمه برقم الترخيص وتاريخه في جميع مطبوعاته ومراسلاته، وأن يصرر عنه من تقارير وبيانات، وأن يضع الترخيص الصادر له في مكان بازل بالمكتب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٢