Rules for Licensing in Providing Zakat and Tax Services for the Year 1440 AH
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 40393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. على المرخص له إخطار الوزارة والبيانات المتوفرة ويتريق على عدم الإخطار خلال المدة المحددة صحة إبلاغه على البيانات الموجودة بالوزارة والبيئة.
رؤية 2030
المملكة العربية السعودية
وزارة التجارة والاستثمار
Ministry of Commerce and Investment
على المرحخص له أن يتخذ اسمه خطبته، وأن يقرن اسمه برقم الترخيص وتاريخه في جميع مطبوعاته ومراسلاته، وأن يصرر عنه من تقارير وبيانات، وأن يضع الترخيص الصادر له في مكان بازل بالمكتب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد