Rules for Licensing in Providing Zakat and Tax Services for the Year 1440 AH
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 40393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأي شخص تقديم أي من الخدمات إلا بإصدار الجهات، ويستثنى من ذلك المحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة.
يشمل الترخيص في تقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة:
1. إعداد الإقرارات الزكوية والضريبية.
2. تقديم الاستشارات في جوانب ذات العلاقة بحكم ضريبة الدخل.
يشمل الترخيص في تقديم خدمات ضريبة المضافة:
4. لا يشمل الترخيص في تقديم أي من الخدمات أعمالا تتعلق بمراجعة القوائم المالية.
رؤية 2030
وزارة التجارة والاستثمار
Ministry of Commerce and Investment
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد