القانوني

Rules for Licensing in Providing Zakat and Tax Services for the Year 1440 AH

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
40393

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لأي شخص تقديم أي من الخدمات إلا بإصدار الجهات، ويستثنى من ذلك المحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة. يشمل الترخيص في تقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة: 1. إعداد الإقرارات الزكوية والضريبية. 2. تقديم الاستشارات في جوانب ذات العلاقة بحكم ضريبة الدخل. يشمل الترخيص في تقديم خدمات ضريبة المضافة: 4. لا يشمل الترخيص في تقديم أي من الخدمات أعمالا تتعلق بمراجعة القوائم المالية. رؤية 2030 وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment KINGDOM OF SAUDI ARABIA

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٢