Rules for Licensing in Providing Zakat and Tax Services for the Year 1440 AH
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 40393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح المرخص له بعد قبوله في السجل ترخيصا في تقديم الخدمات محل موضوعا به الرقم القيد وتاريخه، ويسرى الترخيص لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديده لمدة بناء على طلب من المرخص له يقدمه قبل انتهائه بشرطين بتمسعين يوما على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد