Rules for Licensing in Providing Zakat and Tax Services for the Year 1440 AH
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 40393
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا توقف المرخص له عن تقديم الخدمات لأي سبب، فيجب عليه إخطار الهيئة بذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتوقفه، ويجبة بدورها تقوم بإعلام الوزارة، ويعتبر التخفيض منيتها إلى حال التوقف النهائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد