القانوني

Rules for Licensing in Providing Zakat and Tax Services for the Year 1440 AH

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
40393

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا توقف المرخص له عن تقديم الخدمات لأي سبب، فيجب عليه إخطار الهيئة بذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتوقفه، ويجبة بدورها تقوم بإعلام الوزارة، ويعتبر التخفيض منيتها إلى حال التوقف النهائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٢