القانوني

إلغاء العمل بالباب الثامن الفصل الأول من المواد 142-152 من اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ ويعمل بمواد لائحة الرقابة والتفتيش على السفن وتعتبر هي الجزء الأول من الباب الثامن من لائحة نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية لعام 1395هـ

المادة 24
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لمالك السفينه او ربانها حق الاعتراض على قرار عدم صلاحية السفينه للابحار او كونها دون محتويات السلامه المطلوبه بالنسبه للسفينه بتقديم طلب الاعتراض الى مكتب التفتيش البحري ومورته الى وزارة المواصلات (وكالة النقل) وفى هذه الحالة على مكتب التفتيش البحري انتداب اثنين محاين على الاقل احدهما من هيئة التسنيد المجله لديها السفينه لتقرير حالة السفينه وتقديم تقرير بذلك الى مكتب التفتيش البحري خلال يوم واحد من تقديم الاعتراض وتكون تكاليف انتداب المحاين على نفقة مالك السفينه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٧/٢٨