القانوني

إلغاء العمل بالباب الثامن الفصل الأول من المواد 142-152 من اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ ويعمل بمواد لائحة الرقابة والتفتيش على السفن وتعتبر هي الجزء الأول من الباب الثامن من لائحة نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية لعام 1395هـ

الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision

المواد

17 مادة
  1. المادة 13
  2. المادة 14
  3. المادة 15
  4. المادة 16
  5. المادة 17
  6. المادة 18
  7. المادة 19
  8. المادة 30
  9. المادة 21
  10. المادة 22
  11. المادة 23
  12. المادة 24
  13. المادة 25
  14. المادة 26
  15. المادة 27
  16. المادة 28
  17. المادة 29