إلغاء العمل بالباب الثامن الفصل الأول من المواد 142-152 من اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ ويعمل بمواد لائحة الرقابة والتفتيش على السفن وتعتبر هي الجزء الأول من الباب الثامن من لائحة نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية لعام 1395هـ
المادة 23الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فنما تقرر سلطات التفتيش البحري احتجاز سفينة لعدم صلاحيتها للابحار وكونها
دون مستويات السلامه اللازمه لابحارها على تلك السلطات اخطار سلطات المينـاء
وسلطات الجمارك وسلطات الامن بالميناء لعدم اصدار تصريح سفر لتلك السفينه مع
تقديم بيان بالنواقص والعيوب التي بالسفينة لربان السفينه والواجب استيفائها
للسماح للسفينه بالسفر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد