القانوني

إلغاء العمل بالباب الثامن الفصل الأول من المواد 142-152 من اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ ويعمل بمواد لائحة الرقابة والتفتيش على السفن وتعتبر هي الجزء الأول من الباب الثامن من لائحة نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية لعام 1395هـ

المادة 25
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
42

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترسل صورة من طلب الاعتراض وصورة من تقرير المحاين المعينين الى وزارة المواصلات (وكالة النقل) فورا برقيا او لاسلكيا والتى عليها ان تقرر خلال ٧٢ ماعة فيما اذا كان يستمر احتجاز السفينه او الافراج عنها وتخطر بذلك سلطات التفتيش البحري التى احتجزت السفينه. ثالثا: إجراءات المراقبة والتفتيش على السفن والوحدات البحريه (السعوديه والاجنبيه ) التى لاتخضع لشروط معاهدة السلامه :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٧/٢٨