إلغاء العمل بالباب الثامن الفصل الأول من المواد 142-152 من اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ ويعمل بمواد لائحة الرقابة والتفتيش على السفن وتعتبر هي الجزء الأول من الباب الثامن من لائحة نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية لعام 1395هـ
المادة 28الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعتبر السفينه او الوحدة البحريه غير صالحة للابحار فى الحالات التاليه :
أ- عند وجود عيوب بالبدن وسوء حالة العيانه للاطخ ووجود تاكل وصدأ بها
ب- عدم كفاءة الماكينات للعمل ، وجود تسرب للمياه او الزيت في غرفة
الماكينات ووجود اهمال في صيانة الماكينات والاجهزة المساعده والمولدات .
ج- زيادة حمولة السفينه عن الحمولة المقرر لها ، وعدم علامة شحن البضاعه على
السفينه
د- عدم توافر معدات سلامة الارواح او عدم كفاءتها او وجود نقص بها او وجود
دلائل على سوء استخدامها وعدم صيانتها .
هـ- سوء حالة خطوط الحريق ومعدات مكافحة الحريق او عدم كفايتها ووجود نقص في
هذه المعدات او عدم كفاءة تشغيل مضخات الحريق وعدم وجود منافذ للهروب من
الاماكن المغلقه في حالة حدوث حريق .
٦- عدم توافر اجهزة ومتطلبات قواعد منع التصادم والانوار الخاصة بها
٧- عدم كفاءة وسائل غلق عنابر الشحن ووسائل التهوية بالعنابر
٨- عدم ملاءمة اماكن الاقامة بها وعدم توافر وسائل التهوية اللازمة ومعدات
مكافحة الحريق بها ومنافذ الهروب منها
٩- انتهاء سريان مفعول شهادات السلامه وترخيص الملاحة حسب نوع الرحلة الصادرة
للسفينه او عدم مطابقة شروطها للواقع .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد