إلغاء العمل بالباب الثامن الفصل الأول من المواد 142-152 من اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ ويعمل بمواد لائحة الرقابة والتفتيش على السفن وتعتبر هي الجزء الأول من الباب الثامن من لائحة نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية لعام 1395هـ
المادة 29الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق المواد ٢٢،٢٣،٢٤،٣٢،٣٤،٣٥،٣٦،٣٧ من هذا الباب على هذا النوع من السفن والوحدات
البحريه على ان يرسل تقرير المخالفة الى وزارة المواصلات وكالة الوزارة لشئون
النقل
تقرير عن وجود مخالفات بسفينة
١ـ صادر عن :
٢ـ اسم السفينة
نوعها
٣ـ جنسيتها
٤ـ الحمولة الكلية
تاريخ البناء
هـ تاريخ ومكان اجراء الكشف على السفينه
٦ـ طبيعة المخالفات مع بيان شروط المعاهدة ذات العلاقه
(أ) المخالفات
(ب) قواعد المعاهدة ذات العلاقة
٧ـ الشهادات ذات العلاقه
(أ) اسم الشهادة
(ب) تاريخ اصدارها
(ج) تاريخ انتهاء صلاحيتها
(د) تاريخ اخر فحص دوري (متوسط)
ويدون عندما يكون قد حان موعد اجراء الفحص المتوسط او من موعده دون اجرائه .
١ـ التاريخ
المكان
بواسطة (اسم الهيئه التى قامت بالفحص)
٢ـ التاريخ
المكان
بواسطة
٣ـ التاريخ
المكان
بواسطة
٨- ملخص الاجراء الذى اتخذ حيال السفينه
٩- طريقة اخطار دولة علم السفينه هيئة التصنيف و/او الميناء التالى
ص٢٠٧
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد