إلغاء العمل بالباب الثامن الفصل الأول من المواد 142-152 من اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ ويعمل بمواد لائحة الرقابة والتفتيش على السفن وتعتبر هي الجزء الأول من الباب الثامن من لائحة نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية لعام 1395هـ
المادة 22الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاجراء الذي يتبع بعد اجراء المعاينه والفحص على السفينه :
أ- يجب على سلطات التفتيش البحري اذا تبين لها بعد اجراء المعاينة والفحص
على سفينة سواء كان ذلك بموجب اخطار/شكوى قدمت اليها او خلال التفتيش
العادي على السفن انه يجب احتجاز السفينة او منعها من السفر . فانه على
هذه السلطات ان تقوم بإخطار قنصل الدولة التي ترفع السفينة علمها كتابة
بجميع الظروف التي ادت الى اتخاذ اجراء ضد السفينة كما عليها ان تخطر
هيئة التصنيف التي اصدرت الشهادات للسفينة نيابة عن دولة العلم .
ب- اذا صح للسفينة بالابحار مع وجود نواقص معلومة فانه يلزم اخطار سلطات
البيناء التالي الذي ستتوجه اليه السفينه وكذا هيئة التصنيف اليمنية
ج- على سلطات التفتيش البحري اخطار وزارة المواصلات (وكالة النقل) فورا عند
اتخاذ اجراء ضد سفينة كاحتجازها او منعها من السفر وبجميع الظروف التي
ادت الى اتخاذ مثل هذا الاجراء على النموذج المرفق وتقوم وكالة الوزارة
بشئون النقل باتخاذ الاجراء المناسب لاخطار دولة علم السفينه بالطرق
البيلوماسيه وكذا اخطار المنظمة البحريه الدوليه بذلك .
د- الاخطارات التي ترد الى وكالة الوزارة لشئون النقل تدون على النموذج
المرفق لهذه اللائحه (تقرير عن وجود مخالفات فى سفينه)
هـ- على وكالة الوزارة لشئون النقل ان تخطر دولة علم السفينه وهيئة التصنيف
ذات العلاقه والمنظمه البحريه الدوليه بمور من التقرير السابق ذكره وفى
حالة ماتكون المخالفات غير خاضعه لمعاهدات السلامه الدوليه او خطوط الشحن
الدوليه لاخطر المنظمه البحريه الدوليه ويكتفى بدولة العلم وهيئة
التصنيف .
و- تقوم دولة العلم او هيئة التصنيف ذات العلاقه باتخاذ الاجراءات اللازمه
لتصحيح المخالفات الموجوده بالسفينه مع اخطار المنظمه البحريه الدوليه
بمرئياتها خلال ثلاثة اشهر على النموذج المرفق .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد