إلغاء العمل بالباب الثامن الفصل الأول من المواد 142-152 من اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ ويعمل بمواد لائحة الرقابة والتفتيش على السفن وتعتبر هي الجزء الأول من الباب الثامن من لائحة نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية لعام 1395هـ
المادة 30الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاخطار من سفينة دون المستوى :
ا- يقدم الاخطار من ان سفينة تبدوا دون المستوى الى سلطات التفتيش البحرى
المختصه فى الميناء بواسطة :
١) احد الفراد طاقم السفينه
ب) هيئة متخصصة
ج) اى فخم له علاته بملامة السفينه
د) طاقم السفينه ومن الافضل ان يتم بواسطة اكثر من فخم
هـ) احد ركاب السفينه
يتم تقديم الاخطار كتابة مع ذكر العيوب او النواقص وتحديد مصدر هذه
البيانات وفخية مقدمها
٢- يجب تقديم المعلومات التى يحتمل ان تؤدى الى احتجاز السفينه فى اقرب وقت
ممكن بعد وصول السفينه الى الميناء لاعطاء الوقت الكافى الى مكاتب
التفتيش البحرى باتخاذ الاجراء المناسب .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد