إلغاء العمل بالباب الثامن الفصل الأول من المواد 142-152 من اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ ويعمل بمواد لائحة الرقابة والتفتيش على السفن وتعتبر هي الجزء الأول من الباب الثامن من لائحة نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية لعام 1395هـ
المادة 18الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 42
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شهادة علامة جهاز الراديو :
تقبل شهادة علامة جهاز التلغراف اللاسلكى والتلفون اللاسلكى لسفينة بضاعه على
انها دليل على وجود تلك الاجهزة بالسفينة وعلامة المعدات المتعلقه بها ، ولكن
يجب على المساح ان يتاكد من وجود افراد مؤهلين حاملين على شهادات للقيام
بتشغيل تلك الاجهزه والعمل خلال فترة الاشتماع . كما يجب فحص دفتر سجل اللاسلكى
للتاكد من القيام بتوبات الاشتماع المفروضه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد